كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦١١

للأجنبيين بأكثر من الثلث، وكما ليس له أن يوصى اللوارث بشيء وإن قل والوارث في قليل ما يوصى به كالأجنبيين فيما (1) عدا الثلث، كاليس له له أن يوصى للوارث.

ماکو بجميع

وفي إجماعهم أن إقراره مقبول للأجنبي وإن أحاط (2) دليل على إبطال ما اعتل به من خالفنا، وإن كان الأمر على ما ذكرنا

كانت الإقرارات مقبولة محكوماً بها غير مردودة إلى الوصايا كما تقدم

ذكرنا له.

(1) (ب): فا.

(2) (ب): حاط.

11.11

(م 39 - الجامع)