الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦١١للأجنبيين بأكثر من الثلث، وكما ليس له أن يوصى اللوارث بشيء وإن قل والوارث في قليل ما يوصى به كالأجنبيين فيما (1) عدا الثلث، كاليس له له أن يوصى للوارث.
ماکو بجميع
وفي إجماعهم أن إقراره مقبول للأجنبي وإن أحاط (2) دليل على إبطال ما اعتل به من خالفنا، وإن كان الأمر على ما ذكرنا
كانت الإقرارات مقبولة محكوماً بها غير مردودة إلى الوصايا كما تقدم
ذكرنا له.
(1) (ب): فا.
(2) (ب): حاط.
11.11
(م 39 - الجامع)
١٬٢٥٢ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.