الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨فلذلك استعمل الزائد من الأخبار.
وأما الأخبار المتعارضة، فمثل ذلك أن يُروى عن النبي ع، خبر باباحة شيء، ويروى خبر آخر فيحظر ذلك فيوقفا (1) جميعاً، وينظر
المتقدم منهما من المتأخر بالتاريخ، ليعلم الناسخ من المنسوخ. نحو ما روي
عن النبي لا: «أنه سهى في صلاته فسجد قبل التسليم. . وروي.
(2)
ه أنه سجد بعد التسليم، فتنازع الناس في ذلك واختلفوا في الناسخ منها من المنسوخ والمتقدم من المتأخر.
وأما الخاص والعام من الأخبار، فنحو قول النبي: «حيث
(3).
ما أدركتك الصلاة فصل "، (3). فهذا عموم يوجب جواز الصلاة في كل
(4)
موضع، وروي عنه ع: نهى عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحمام وقارعة الطريق ومعاطن الإبل،. وكأن هذا خبر خص بعض ما اشتمل عليه عموم الخبر الآخر، فالخاص يعترض على العام. ولا يعترض العام على الخاص، وكذلك الخبر المفسر يقضي على المجمل. ولا يقضي المجمل على المفسر وأما الناسخ والمنسوخ فهو نحو ما روي عن النبي أنه قال:
1 - في (ب) و (ج) فيوقفان 2 - عنه لا توجد في (ب) و (ج). - أخرجه مسلم بلفظ: «أينما أدركتك الصلاة فصل».
: - في (ب) أنه نهى.
-14 -