كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٩

مسألة

والعلة في المعنى هي التي يطلب منه الدليل، والدليل هو حجة الله على الخلق، والحجة هي التي يحتج بها الإنسان على خصمه، وهو فعله ولم يعدم صحة معرفة هذا وما يشاكله من ناصح نفسه واجتهد لها ورغب إلى الله تعالى في إرشاده وطلب بتعليمه وجه الله، وما التوفيق إلا بالله.

مسألة في السارق إذا قطع

قال بعض أصحابنا: عليه ضمان ما قطعت يده من المسروق، وقال بعضهم: إذا قطع فلاضمان عليه، وقد روي عن النبي من طريق أبي هريرة أنه قال: (إذا قطع السارق فلا ضمان عليه) و أفتى أبو هريرة فيما روي عنه أنه أوجب على السارق الضمان إذا قطع. فقال أبو حنيفة: أقبل خبره عن النبي له بزوال الضمان، وأرد

قول أبي هريرة بوجوب الضمان.

-449 -