كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٠

مسألة

وروى أبو هريرة عن النبي لو أنه قال: (إذا ولغ الكلب في إناء

أحدكم فليغسل سبع مرات أو لا هن وأخراهن و في نسخة أخراهن بالترا وأفتى أبو هريرة بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات، قال أبو حنيفة: أقبل فتياه وأجعله دليلاً على حفظ نسخ الخبر عن النبي، لأنه لا يكون يفتي بغير ما حفظه عن النبي ع الا الله ما هو سنة عنه، قال الشافعي: أقبل خبره في غسل الإناء سبعاً ولا أقبل فتياه لما يجوز أن يكون قد نسي الخبر، لأنا قد تعبدنا الله بتصديق الرأي إذا كان عدلاً، ولا نتعبد بنسخ السنن المروية، يقول من يجوز عليه الغلط وتعمد الكذب فانظروا رحمكم الله إلى هاتين الأعجوبتين من قول هذين الإمامين،

و تفكروا في ذلك تعلموا فضل الله عليكم.

ا - متفق عليه

- TT. -