كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٤٨

قال: (الشؤم في ثلاثة: في الدار والدابة والخادم) فقالت: غلط أبو هريرة، دخل علي النبي الله وهو يقول: (لعن الله اليهوذ تقول: إن الشؤم في ثلاثة)) فسمع آخر الخبر، ونحو ذلك ما روى أنس بن مالك

في الحائض حتى (2) تسأل النبي الله عن حكمها فأنزل الله جل ذكره: ويسألونك عن المحيض قُلْ هُوَ أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربو هن حتى يطهرن) (3) فكانت إذا حاضت عندهم المرأة لم يؤاكلوها ولم يشاربوها وأخرجوها من البيت، وكان عند أنس فيما أظن أن الحائض في حال حيضها نجسة، حتى نزلت الآية، فبين النبي عل أمرها في حال حيضها أنها كسائر النساء الطاهرات في حال الطهارة، ويدل على ذلك ما روي عن النبي ع الله أنه قال لعائشة: (ناوليني الخمرة وهي المصلى، فقالت: إني حائض، فقال رسول الله لا: ليست الحيضة

في كفك)).

1 - رواه البزار.

2 - من (ج). البقرة: 222.

--

- {

متفق عليه.

- 548 -