الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٠٢(1)
الله تعالى: (خُذْ مِنْ أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والطفل
(4)
لا يطهره أخذ ماله، قيل له: هذا شيء لا يوصل إلى عامه، قد يجوز أن ينفع الله الطفل إذا بلغ بما أخرج الإمام والوصي والمتولي له من ماله قبل بلوغه، الدليل على ذلك ما روي (أن امرأة أخذت بعضد صي ورفعته إلى النبي، قالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر) (3) وبعد فإنا لم نقل إن الزكاة كلها أو جبت (3) بآية واحدة فتحمل (1) الخلق على حكمها، قال الله جل ذكره: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة () فلا يدخل في هذا الخطاب إلا عاقل بالغ، وقال: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) فلا يدخل في هذه الآية إلا من تكون الزكاة طهارة له، وقال النبي: (أمرت أن آخذها من أغنيائكم (3) فكل من وقع عليه اسم الغني من المسلمين صغيراً كان أو كبيراً، عاقلاً كان أو مجنوناً فالإمام مأمور بأخذ الزكاة من ماله،
-1
- التوبة: 103
•
2 - البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود.
3 - في (ج) وجبت.
-·
- في (ب) و (ج) فيحمل.
- البقرة: 43 - 83 - 110، النور: 56، المزمل: 20.
-
التوبة: 103.
- تقدم ذكره.
14.7 -