الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤تجب) يوم القطر ولا تجب) (1) قبل ذلك، قال أصحابنا: يجب تقديمها في شهر رمض، وإنما تجب على من قدر عليها، ولم يكن هو
محتاجا إليها.
مثل الشيخ أبو محمد عن الذى يعطى فطرة شهر رمضان رطبا، فقال:
يعطى صاعاً ونصفاً، ومن البر صاعين.
(1) ساقطة من (1).
٦٧٥ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.