كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤

تجب) يوم القطر ولا تجب) (1) قبل ذلك، قال أصحابنا: يجب تقديمها في شهر رمض، وإنما تجب على من قدر عليها، ولم يكن هو

محتاجا إليها.

مثل الشيخ أبو محمد عن الذى يعطى فطرة شهر رمضان رطبا، فقال:

يعطى صاعاً ونصفاً، ومن البر صاعين.

(1) ساقطة من (1).