كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٢

مسألة

ومن قتل صيداً في الحرم وهو حلال أو حرام فعاليه الجزاء قال الله تعالى لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُم حُرُم ().

ومن دخل الحرم سمى محرماً والجزاء يجب على من قتل في الحرم، وإن كان حلالا بظاهر الآية، وإن قتله فى غير الحرم وهو حلال فلا شيء عليه، وإن كان قتله وهو حرام في غير الحرم كان عليه الجزاء لأنه مخاطب بالآية وقد قتله وهو حرام وإن قتله وهو حلال بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم فلا شيء عليه فى قول أصحابنا والنظر يوجب بما (2) أعطوا في ظاهر الخطاب أن عليه الجزاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة وأنا حرمت المدينة وهى ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله ولعنه اللاعنين والملائكة والناس أجمعين) (3).

(1) المائدة 95: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم).

(2) (ج): على ما، نسخة بما.

(3) روى مسلم عن أنس مثله بزيادة في آخره: ه لا يقبل الله منه يوم القيامه صرفاً ولا عدلا،، وروى البخاري عن أنس جزءاً من حديث فيه: «من أحدث فيها حدثا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمين». وروى أبو داود عن على «المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور .. الخ.

- or