الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٠أو غيره أن يخرج حتى يكون آخر عهده بالطواف بالبيت لما روى عن (1) ابن عباس
() (
»
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت (2) والذى نختاره من قدر على المشى أن يحج من مكة ماشياً حتى يرجع الماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «من حج ماشياً كتب له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحره (3) ونختار الحاج أيضاً أن لا يسافر وحده لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «لو يعلم الناس ما أعلم من الوحدة ما سافر أحد بليل وحده (4) وإذا قتل المحرم صيداً كان» عليه الجزء لقول الله تبارك وتعالى في فَجَزَاا مثالُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّهم ((5) إلى آخر الآية وقوله: (أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ).
وفي هذا الموضع موضع التخيير والمساكين أقل مايقع على اثنين والمأمور به أن يكون ثلاثة والمدلان حكمهما عبادة، ألا ترى أنهما لو حكما ببدنة في غزال أن حكمها مردود وأقل ما في الجرادة والعصفور إطعام نفسين فلا يجوز قطع شجر الحرم ولا خشبه إلا الإذخر (1) فإنه جائز لما سأل العباس النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق لأهل مكة الإذخر وعرفه قلة استغنائهم
(7)
عنه
وإن قتل
(1) عن ساقطة عن (ب)، ().
(2) رواية مسلم عن ان عباس (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) وكذا نصه في
رواية ابن ماجة.
(3) رواه أبو داود.
(4) رواه احمد عن ابن عمر بافظ [لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم لم يسر راكب بليل
وحده أبداً: ورواه أيضاً عن ابن عمر بلفظ (لوعلم).
(5) المائدة: 95
(6) المائدة: 95
(7) في (ب): الادخار.