كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٣

وليس للمحرم أكل صيد البر ولا اصطياده لقول الله تعالى (وَحُرم عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما (1) وله أكل صيد البحر واصطياده تقول الله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعَالَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ () وللمحرم أن يشم الريحان وبأكل ما فيه الزعفران من الطعام ويتقلد بالسيف وهذا اتفاق من الناس فيما علمت، ولم يدخل هذا فى النهى.

قال بعض أصحابنا ليس للمحرم أن يحمل السيف وحمائله (3) على العاتق الآخر، وأنهم قالوا: لا يتوشح الحمائل، وللمحرم أن يقتل الفأرة والعقرب والكتاب العقور والحية والحدأة والغراب - لما روى أبو هريرة وابن عمر - وقتل السباع عندى جائز للمحرم لأن اسم الكاب يقع عليها إذا خشي على نفسه منه أو (4) لا يخش عليها والله وأعلم. لم

وليس في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمحرم قتل الكلاب العقور وغيره مما ذكرنا إذا خاف على نفسه منه. قال أصحابنا إنه (0) يجوز قتل ما ذكرنا للمحرم إذا خاف على نفسه أو على ماله منه: والتلبية تستحب

برفع الصوت وعلى أثر الصلاة وعلى كل شرف وعند قيام الراحلة به.

ولا يجوز الطواف بغير طهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة ولكن أحل الله فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير.

(1) المائدة: 96.

(2) المائدة: 96.

(3) حمائل: علاقة السيف

(4) (1) وإن.

(ه) (ب)، (ج): (أما).

F