كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٣

مسألة

في النسب (1)

بسم الله الرحمن الرحيم

النسب لا يثبت إلا بعقد نكاح صحيحاً كان أو فاسداً وملك يمين بعقد صحيح أو فاسد بإجماع الأمة على ذلك. والولد من الأمة لا يلحق نسبه يسيدها إلا بإقرار منه بوطئها وبولدها أنه منه، وقال كثير من في مخالفينا إن النسب من الأمة لا يلحق بإقراره بالوطء وإنما يثبت النسب بإقراره بولدها أنه ولده منها، والأمة لاتستحق اسم سرية إلا أن تتبوأ يتاً من طريق اللغة، وقال الأوزاعي: لا تكون أمتك سربتك ولو حالات عليها إزارك حتى تحصنها في بيتك لحاجتك. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق جابر بن عبد الله أنه قال بعرفة: «دماؤكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا من شهركم هذا» ثم قال: «واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف والكفاية لها من النفقة على قدر ما تكتفى به من غداء مثلها (2))

(1) جاء في الأصل: السادس في الطلاق والعدة والحيض والعتق ونحو ذلك. (2) من خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رويت في الصحيحين والترمذي وأحمد والدارى.

-195 -