كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٠

وسدس تطلميقة فإنها تطلق ثلاثا (1) «من قبل أن الطلاق لا يبعض وثلثا

(2)

وإن

فذكره البعض مع الإضافة إلى عدد يوجب ذلك العدد الصحيح). قال لها أنت طالق نصفى تطليقة فإنها تطلق واحدة وإن قال أنت طالق نصفى تطليقتين فإنها تطلق اثنتين. وإن قال لها أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين أنها تطاق ثلاثاً وإن قال لها أنت طالق واحدة لأجل اثنتين أنها تطاق ثلاثاً من قبل أن معنى الاستثناء لا يدفع الاستثناء به ماوقع من الطلاق ثم أكد ما أوجبه من الزيادة بالاثنتين، وإن قال لها أنت طالق متى حلفت بطلاقك فإنها لا تطاق بهذا وإنما تطلق بالحلف الثانى لأن الأول يمين والثاني حلف الحلف الذي شرط فيه يمينه وشرط معه وقوع الطلاق، وإن قال لها: أنت طالق إن تخبريني بما أكلات فإنها تبتدئ بأقل ما يقع عليه العدد ثم تعد إلى غاية ما تعلم أن المدد قد أنى على ذلك. وإن قال لها أنت طالق كلما أكلات نصف رغيف و (3) أكانت رغيفاً فأنت طالق فإذا أكلت رغيفاً وقع بها ثلاث تطليقات من قبل الرغيف نصفان يقع بأكلها النصفين تطليقتان ويقع بها تطليقة ثالثة: لأنها أكلات رغيفا. وإن قال لها: أنت طالق إن شاء فلان

وهو

وفلان فيها "دهما أنها لا تطاق حتى يجتمعا على المشيئة كذلك

•

وإذا تزوج الرجل امرأة فلم يدخل بها حتى قال لها إن كلمتك فأنت طالق إن كلمتك فأنت طالق فقالوا الأول عقد يمين وليس بكلام يقع به الحنث وبقع

(1) (ب)، (ج): اثنتين

•

(2) ما بين القوسين لا يوجد في (ج).

(3) (ج) أو.

-

170