كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩١

مسألة

وإذا طلق الرجل زوجته طلقة أو اثنتين ثم وطنها قبل أن يراجعها بالإشهاد بالبينة فإنها تحرم عليه في قول أصحابنا ولم نعلم بينهم في ذلك اختلافا وهو ما رووه عن ابن عباس ووجدت أنا في كتاب ابن المفلس في الموضع تسخين بالموضح يذكر عن ابن عباس أنه قال يجد: وأما عمر بن عبد العزيز فروى عنه أنه كان يرى التفرقة بينهما وذكر ابن المفلس في كتابه أن جابر ابن يزيد كان يرى أن عليه الرجم وأما محمد بن داود فوجدت في الأثر عنه

أنه يوجب الحد على من وطى، في الدبر.

-

181 -