الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠١لها أن تكتحل عند حدوث علة في عينيها وإنما منعت من التزين. وتلبس من الثياب مالا نكون فيه متزينة أو ما لا تصل إلى غيره (1) لعدم ملكها .. وأما الصبية فغير مخاطبة بذلك لأن القلم عنها مرفوع.
عنه
ويجب على المتعبدة أن تعتد بقصد وإرادة لأنها عبادة تعبدها الله بها ولا تأتى بها إلا بالنية قال الله جل ذكره. لم وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ تخلصين له الدين (2))) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات (3)» وقال أصحابنا: إذا أتى عليها وقت المدة منذ (4) فورقت بالطلاق أو الموت فقد سقطت العدة عنها والمختلمة سبيلها سبيل المطلقات البواثن في حكم العدة.
قال بعض أصحابنا من المتقدمين ووافقهم داود: على أن الخلع فشخ نكاح وليس بطلاق، قال داود: وعدتها حيضة واحدة وكذلك عنده حكم الملاعنة والمختارة نفسيا والمعتقة والمدبرة، وإذا مات الزوج والمرأة حامل أو حائل لم تكن لها نفقة عليه: لأن الخطاب قد زال عنه. وما خلفه مال من فالغيره وللمطالقمة واحدة أو اثنتين النفقة على المطلق لأنه يملك عليها الرجعة ما كانت في المدة؛ لأن حكم الزوجية باقي له عليها والإجماع على ذلك وعلى
توريث الحى منهما من الميت.
(1) (ج): ناز: نسخة: نجدة
(2) البينة:. .
(3) رواه البخاري.
(4) (ج): مذ.
-391 -