كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٠

في وقت دخول صلاة عليها أو لم يدخل أو فرطت حتى يمضى لها وقت صلاة بعد انقطاع الحيض وقد طهرت منه. وكذلك لو بقى عليها من غسلها شيء يسير، وهذا هو الذى عليه أكثر قولهم، وظاهر فتيا متفقهيهم والحجة لهم على (1) هذا قول الله تبارك وتعالى فإذا تطهرن فأنوهن من حيث أمركم الله)) فذكر في الآية الطهر والتطهر فأباح ما كان حظره بالحيض بعد الشرطين وهو الطهر والتطهر وهذا انقطاع الدم والاغتسال غير أنهم قالوا ولو طلبتها زوجها وقد طهرت من الحيض فى الثالثة فأخرت الغسل حتى تفوتها صلاة أنها تفوته ولم تكن له عليها رجمة بالعقد الأول مع قولهم أنه يدركها وهي حائض مالم تغتسل فحكمها حكم الحائض مالم تغتسل (ولا يجوز لها أن تتزوج حتى تغتسل) (3) لأن الغسل من أحكام الأول، وفى هذا نظر ونحن نطلب وجه رأيهم في ذلك (4) وبالله التوفيق، وقالوا أيضا لو اغتسلت من انقطاع الدم بماء نجس فإنها تفوت مطلقها فهذا الماء النجس إذا اغتسلت به مع قولهم إنها لا تتزوج لأنها في حكم الأول ما لم تتطهر بالماء الطاهر الذي تعبد الله به، وكذلك عندهم أيضا أنها لزوجها ولو لم يكن طلقها حتى تغتسل بماء طاهر وهي عندهم بمنزلة من لم تغتسل فيجب أن ينظر في ذلك ولو احتج محتج: فقال المفتاة بالما النجس هل يخلو من أن تكون قد أدت (0) ما عليها من النسل الذي تبين به أو تكون غير مغتسلة غلا تبين به، فإن كانت مغنسلة غسلا تبين به أو تكون غير مغتسلة غسلا تبين به، فإن كانت مغتسلة غلا تبين به فما معنى تحريمها على الأزواج فند بانت وإن كانت لم

(4)

(1) (ب) و (ج) في

(3) ما بين القوسين غير وارد في (ب)، (ج).

(4) (ج): أنها.

-

-

(2) سورة

(ه) (ب): آت