الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣١(4)
(د)
تغتسل (الغسل الذى تبين به فلم بطل أن تكون للزوج عليها الرجمة والرجمة () مالم تغتسل جائزة وهذه لم تغتسل فكأنها بائنة وبالله التوفيق. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر فاطمة بنت خنيش (إذا أقبلت الحيضة أن تدع الصلاة وإذا أدبرت اغتسلت وصلت (2). وروى وصلت) (2) عنه أنه أمر غيرها من النساء بذلك وهذا يدل على أنه جملهن صلى الله عليه وسلم مؤتمنات على أنفسهن ولما قال: تقصد (3) المرأة أيام إقرائها. فإذا ذهب قرؤها اغتسلت وصلت، إن ذلك أمرت بمعرفته إذ تقعد عنها بقوله عليه السلام تقعد المرأة أيام أقرائها وأن دم المستحاضة ليس بحيض فالذى عندى أن على المرأة أن تقعد أيام (4) إقبال الحيض وإدبارها ولا يجوز ذلك إلا والأمر معلوم عندها، وقد روى بعض الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة دم الحيض (أنه غليظ أسود مننن (5)) فقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام على ما قال بعض أصحابنا غير أنه قال إذا رأت المرأة الدم يومين فليس بحيض فإذا رأت الظهر يوما واحداً والطهر ثمانية أيام ورأت (1) في العاشر دماً فالعشرة الأيام كلهن حيض. وهذا ترك بقوله إن أقل الحيض ثلاثة أيام فإن احتج محتج له. فقال: إنما قلنا ذلك لأن الطهر لا يكون ثمانية أيام يقال له فهلا جعلت ذلك كله طهراً لأن الحيض (7) لا يكون يومين؟ فإن قال فإن وجدت الدم في بعض هذه الأيام فجعلتهن أيام حيض يقال له فهلا حكمت لهن بالطهر وقد.
(3) (1): تفعل.
(1) ما بين القوسين غير وارد في (ب). (2) تقدم ذكره. (4) (أيام): غير واردة في (ب). (ج). (ه) رواه أبو داود بلفظ (أسود غليظ).
(6) (ج): يوم.
(2) (ب)، (ج): نسخة (الطهر).
-
-