كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٢

رأت الطهر في أكثر هن، ومن أصلك الحكم بالتغليب وبالله التوفيق. فإن قال قائل لنا: كيف تعمل في غشيان الزوج الزوجة (1) إن كانت والصلاة لها عند الاشتمال عليها؟ قيل له: أما الصلاة فقد ثبتت لها حكم الوجوب في الأصل والزوجية قد ثبتت ولا تنقضى بغير يقين، ونأخذ في

مطلقة

الإقراء بالأكثر وكذلك غشيانها والورع غير هذا والله أعلم.

ورى عن ابن الزبير (3) أنه قال: لا تطهر المرأة من الحيض حتى ترى الطير كالفضة البيضاء. وروى عن عائشة أنها كانت تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن ليلا إلا في أيام الحيض، وتقول قد تكون الصفرة والكدرة. وقالت أم عطية، وكانت صحابية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الظهر شيئا، والذي يذهب إليه أصحابنا قول الزبير في أيام الحيض وبعد انقضاء وقته

ويأخذون بقول أم عطية لا يعدون الصفرة والكارة حيضا.

(r)

(1) (ب)، ج: الرجعة. (3) (بعد الطهر): غير واردة في (ب).

(0) (1): المؤثر.

- 222 -

-

-