كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٨

لها عند كل صلاة أحوط وأن تأتى بكل صلاة في وقتها لأنها مدفوعة إلى شكوك شتى شك حيض وشك استحاضة وشك خروج من حيض، فأما شك الحيض فلا تجب عليها الصلاة، وأما شك الاستحاضة فهو موجب للوضوء، وأما شك الخروج من الحيض فيو موجب للغسل وإذا وجب الوضوء في حال والغسل في حال فالخروج من الحدث باليتين هو الفعل فيه، والاحتياط للصلاة وغيره من الوضوء على ما ذهب إليه من قال بالوضوء دون الاغتسال بقينا والخروج من الحدث، فوجب بذلك الغسل والله أعلم.

- 238 -