كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٧

وأما الشافعى وداود فإنهما جوزا بيع المدير على كل حال، وأما أبو حنيفة فلم يجوز بيع المدبر على حال؛ واتفق أبو حنيفة والشافعي في أم الولد فإنها تعتق بموت سيدها مات ولدها منه أو

(1)

حيى. وإن كان سيدها مديونا ولم يخلص وفاء لدينه. وأما داود فأجاز بيع أم الولد على كل حال والله (2) نسأله الهداية لما يحبه.

واختلف أصحابنا في الوقت الذى يباع فيه ولد الأمة و يفرق بينهما فقال بعضهم: إذا بلغ سبع سنين أو ثمانى؛ وقال آخرون: إذا استغنى عن أمه وقال آخرون: إذا استنجى بنفسه ولبس ثوبه. وعندى أن قول من قال

إذا استغنى عن أمه أشبه بأصولهم والله أعلم.

(1) (ج): أنها.

(2) (1): والله أعلم.

- YEV -