الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٨مسألة
و من اشترى جارية لم يكن له أن يطأها حتى يستبريها لنهى النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطس بقوله عليه السلام: «لأ تطأوا الحوامل حتى يضمن ولا الحوائل حتى يحضن». فهذا الخبر يوجب الاستبراء على المالك دون البائع: لأن ظاهر الخطاب يوجب ما قلنا. والله أعلم.
248
-
٨٩٩ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.