كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٨

مسألة

و من اشترى جارية لم يكن له أن يطأها حتى يستبريها لنهى النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطس بقوله عليه السلام: «لأ تطأوا الحوامل حتى يضمن ولا الحوائل حتى يحضن». فهذا الخبر يوجب الاستبراء على المالك دون البائع: لأن ظاهر الخطاب يوجب ما قلنا. والله أعلم.

248

-