كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٦

وإن كان مالكا للمال فهو كالمحجور عليه، وإن كان مالكا لماله. فإذا كان بيع المحجور عليه ماله لا يجوز، بيع المريض أيضا لا يجوز، وإن كان مالكا

?

لماله، وإن قال قد قضيت زيداً مالي هذا بحق على له، ثم عوفى فقال بعضهم: إذا صح من مرض ثبت عليه بيمه وشراؤه، وما كان ضعيفا بالمرض. فقد قوى بالصحة (1) وليس له نقض شيء مما قضاه وباعه في مرض، وقال بعضهم: إذا براء من علته، كان له نقض ما باع فى مرضه لأن بيع المريض ضعيف

قوى بالصحة فتمر بالصحة.

واختلفوا فيما يرجع به عليه صاحب الحق، فقال بعضهم: يرجع عليه بقيمة المال؛ وقال بعضهم: إذا كان القضاء بالحق (2) مجهول كان القول: قول المقر به وعليه المين يقر بما شاء ويحلف. واذا قال: قد قضيت مالي هذا زيداً بكذا وكذا من الثمن أو بعته إياه بكذا وكذا من الثمن ثم عوفى من مرض أو مات، فقال بعضهم: على ما ذكرنا من الاختلاف في هذه المسألة فيما تقدم عن شرحنا .. وقال بعضهم إن (3) كان ما باع بوفاء من الثمن فالبيع تام؛ وليس له ولا لورثته نقض، وإذا (4) كان البيع فيه غبن (5) تعدى حد ما يتغابن الناس بمثله كان البيع له غير جائز على الورثة لتعلق حقهم في المبيع في حال المرض والله أعلم بالأعدل من هذه الأقاويل.

(1) نسخة: لعله أراد فقد ثبت بالصحة:

(3) (ب): إذا.

(2) (ج): الحق. (4) (ج): إن.

(ه) (1): غير.

- YAT-

(6) (ج): بالوكالة.