كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٤

مسعود. وفى الخبر نظر، وإن كان أصحابنا يقولون به لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البينة على المدعى وعلى المنكر اليمين، والبائع مدع. الزيادة الثمن مع إقراره بالبيع، ولن يخلو البائع من أن يكون المشترى مدعيا أو مدعى عليه.

وقد اتفقا على أن المبيع قد دخل في ملك المشترى، واختلفوا في

مقدار الثمن.

--