شرح القصيدة البلكفية سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

شرح القصيدة البلكفية

الجزء ١ · صفحة ٨٦

أخصر، لأن المُلاقاة يشمل الوضع والحمل - كما تقدم - فيلزم كون القياس المُرتب على هيئة الشكل الأول من كُبرى موجبة كلية مع صُغرى سالبة منتجاً، ويلزم أيضاً كون القياس المُرتب على هيئة الشكل الثالث من صغرى سالبة وكُبرى مُوجبة مع كلية إحدى مُقدمتيه منتجاً، وقد إشتبه ذلك على بعض الشراح، فاعرفه

قوله: وأما من عموم موضوعية الأكبر - هذا هو الأمر الثاني من الأمرين اللذين ذكرنا - أنه لابد في إنتاج القياس من أحدهما، وحاصله كلية كُبرى يكون الأكبر فيها موضوعاً، مع إختلاف المقدمتين في الكيف، كما في جميع ضروب الشكل الثاني، وكما في الضرب الثالث، والرابع، والخامس، والسادس، من الشكل الرابع، فقد اشتمل الضرب الثالث والرابع منه على كلا الأمرين.

ولذا -

-

حملنا الترديد الأول على منع الخلو، فقد أشير إلى جميع

شرائط الشكل الأول والثالث: كماً، وكيفاً، وجهة، وإلى شرائط الشكل الثاني والرابع: كما، وكيفاً، فبقيت شرائط الشكل الثاني والرابع بحسب الجهة، فأشار إلى شرائط الشكل الثاني، بقوله: مع منافاة … إلخ، ولم يتعرض لشرائط الشكل الرابع، إلا ما ذكر سابقاً، إستطراد لغاية بعده عن

الطبع

•

قوله: مع منافاة نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر، لنسبته إلى ذات الأصغر، يعني: أن القياس المُنتج المشتمل على الأمر الثاني، أعني: عموم موضوعية الأكبر، مع الإختلاف في الكيف، إذا كان الأوسط منسوباً ومحمولاً في كلتا مقدمتيه، كما في الشكل الثاني

- AT.

-