ضياء الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

ضياء الضياء

الجزء ١ · صفحة ٣١٣

وقد حكي: أن بعض أهل المنصور، حلف لا يبيع على المنصور كذا، ولا يهبه، وكان من فتوى أبي حنيفة في ذلك: أنه يُباع عليه نصفه، ويهب له نصفه

ووافت إلى البصرة إمرأة بدوية، فلقيت بعض فقهاء الشافعية، فقالت: إن زوحي أسر إلى رجل من أهل الحي سراً، فأبداه إليَّ، فأخبرت به زوجي، فحلف عليَّ إلا أن أخبره بالذي إخبرني، فعلمت أنني إن أخبرته بذلك قتله، فجمعت أهل الحي عن آخرهم، والذي أخبرني في جملتهم، ثم قلت: أخبرني هذا، أخبرني هذا، حتى أتيت على جميعهم، أيخرج من يمينه؟ فقال لها: نعم، وفي هذا نظر

وحكي عن أبي حنيفة: في رجل وزوجته أكلا رطباً، وألقيا النوى في طست بحضرتهما، ثم حلف الرجل عليها بالطلاق، لتخبرنه بعدد ما أكل من الرطب؛ فالمخرج من ذلك: أن تقول: أكلت رطبة، أكلت رطبتين، أكلت ثلاثاً، حتى تنتهي إلى عدد يقطع بأنه قد أكله، ولا تضر الزيادة في الخبر

ووقف رجل على أبي حنيفة، وهو بين أصحابه، فقال: إني حلفت أن أطأ إمرأتي في شهر رمضان نهاراً، ولا أكفر ولا

أعصي؛ فقال له: سافر بها

- 313 -