ضياء الضياء
الجزء ١ · صفحة ٣٤٤يضمن إذا كان لا يعرف أن غيره أعدل، فأخذ به أنه الحق عنده، ولعل فيه إختلافاً، لأن الفروع يجوز فيها الإختلاف، ويمكن أن يكون الذي عمل به أعدل، من الذي رآه هو أنه أعدل، فلا يضمن ولا يأثم، لأنه أخذ بقول من أقاويل المسلمين.
ومن أفتى في مسئلة فيها أقاويل كثيرة، يقول ولم يعرف الأعدل، ولا هو من الفقهاء، لم يُؤجر إن أصاب، ولم يسلم من خطئه؛ وإذا كانت مسئلة فيها قولان، فعرفت الحجة في أحدهما دون الآخر، فلا يجوز أن يأخذ بخلاف ما يراه عدلاً، ولكن الأخذ بما عرفت عدله؛ ومن عرف الأعدل من أراء الفقهاء أخذ به، ومن لم يعرف العدل من جميع ذلك، سأل المُسلمين، وأخذ بفتيا من أفتاه منهم؛ وقيل: للضعيف أن يأخذ بإخبار الفقهاء له، وجائز له الأخذ برأي واحد، من أحد المسلمين، من أهل الفتيا.
وعن بشير، قال: إن الرجل يعنى بالمسئلة، فلا يجد أحداً من المسلمين، فيسأل من دخل في فتيه، فيحفظ فيها غير فقيه، فلا يأخذ من غير فقيه من المُسلمين، إنه ينظر ويُميز، فإن كان عدلاً أخذ به، وإن لم يكن عدلاً، فلا يأخذ بذلك
يرى
مسئلة
والعالم الذي يجوز له أن يفتي بالرأي، الذي يكون
- TEE-