ضياء الضياء
الجزء ١ · صفحة ٣٤٨منه، فهو هالك، عَالِماً كان أو جاهلاً - وفي نسخة: فيما يكون فيما الحق في إثنين - وأما ما يكون الحق في واحد، فهالك بالخطأ من عمل به، وما كان الحق في إثنين منه، فإن أخطأ فيه العالم الذي يجوز له أن يفتي بالرأي، فلا ضمان عليه، وإن أصاب
فمأجور فيه.
مسئلة
: ومن كان يرى رأياً، فحكم الإمام عليه، أو من يقضي له، لم يسعه أن يأخذ برأيه، ولو كان سليمان بن عُثمان، وهو يرى أن من قال لإمرأته: هو فراقك، لزمه الطلاق، ثم عناه، فسأل مسعدة بن تميم، فلم يرى عليه شيئاً، إذا كان مُرسلاً، لم يسعه أن يأخذ برأي مسعدة، إلا أن يترك ذلك الرأي، ويرجع إلى
غيره.
وقال سليمان: لو إختلف مُوسى بن عليّ، وعلي بن عزرة، لم أرى أن يتسع برأي مُوسَى؛ وقيل له: أو كان عليّ أفقه؟ قال: نعم؛ ومن أجيب في مسئلة بإختلاف، فرأى أحد القولين أعدل عنده من الآخر، لم يجز له الأخذ بما لم يره عدلاً، فإن فعل
ذلك، كان ضامناً آثماً
مسئلة: ومن سأل عَالِمين عن مسئلة، فرخص له أحدهما وشدد عليه الآخر، فأخذ بقول من رخص له؛ ثم عُرضت له
- TEA-