ضياء الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

ضياء الضياء

الجزء ١ · صفحة ٣٥٠

مسئلة

: ومن كان يأخذ بقول من أقاويل المسلمين في مسئلة، وهو يرى ذلك القول عدلاً عنده ويعمل به، ثم رأي غيره أعدل عنده، فعليه أن يرجع إلى ما يراه عدلاً عنده، وليس عليه فيما يعمل به من القول الأول بأس؛ وكذلك الحاكم، إذا كان يحكم بقول من أقاويل المسلمين، ثم رأى غيره أعدل منه، فعليه أن يرجع إلى ما يراه عدلاً عنده، ولا بأس عليه فيما مضى، وكان يحكم به، والله أعلم.

ولا ضمان على المفتي، ولا الحاكم، فيما مضى من الفتيا

والحكم، والله أعلم

مسئلة

: ومن سأل عَالِماً عن مسئلة، فأفتاه بها، ثم جاءه آخر،

فقال له: هذه المسئلة الجواب فيها خلاف هذا، من لسان النبي

، فلا يجوز قوله، إذا كان المُفتي من عُلماء المسلمين،

وسقطت شهادة المعارضة، والله أعلم

ومن سمع من المُسلمين قولاً، أو من آثارهم، فأفتى به الناس، وأخذوا عنه، فهو سالم، إذا رفع عنهم ما سمع عنهم، وعرفم منهم، من آثارهم الصحيحة، إذا عرف عدل ذلك، وجائز

له؛ وأما أن يفتي، فحتى يكون من أهل الفتيا في ذلك

- 350