ضياء الضياء
الجزء ١ · صفحة ٣٥١ومن وجد مسئلة في كتاب، أو كتب، وهو لا يعرف التمييز،
فلا يجوز له الأخذ بذلك، إلا ما عرف عدله
•
وقيل: أنه إذا وجد ذلك في ثلاثة مواضع، فجائز؛ وأما الآثار المعروفة الشاهرة، فقد عُرفت أنه يجوز الأخذ بما فيها، والله أعلم.
وعن أبي الحواري، قال: إن الكتب لا يُؤخذ بما فيها، إلا من عرف عدلها، وذلك لا يكون إلا فقيها
فصل منه
وجائز تقييد المسئلة عن العالم بغير ألفاظه، إذا لم يخرج عن المعنى، لأن الألفاظ كسوة للمسئلة؛ فإذا إكتست لفظاً غير خارج من معناها فجائز، ويدل على ذلك، ما روي عن أصحاب النبي)، قالوا له: يا رسول الله، إنك تحدثنا، ولا نحسن أن
نحكيه؛ فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): " إذا أصبتم المعنى فلا بأس ".
وسئل حماد بن زيد: عن الرجل يحدث بحديث رسول الله)، على المعنى، ويصلح اللحن، ويأتي بالإعراب؛ فقال: ما رأيت الله الله، حكى في كتابه، عن الأمم الماضية وغيرهم
- 351 -