ضياء الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

ضياء الضياء

الجزء ١ · صفحة ٣٩٤

تقليداً، فإذا أحل المسؤول حراماً، أو حرم حلالاً، فالسائل والمسؤول هالكان جميعاً، إذا أتبع السائل المسؤول على ذلك

مسئلة: قال أبو محمد (رحمه الله): تقليد الصحابة جائز، في باب الأحكام، وما كان طريقه طريق السمع، ألا ترى إنك تحكي عنهم الإجماع، وإن كان الخبر منقولاً عن بعضهم، إذا لم يُنقل عن أحد منهم خلافاً لذلك، ويجوز تقليد الواحد منهم - أيضاً - إذا قال قولاً، ولم يُنكر عليه غيره؛ فإن عَلِم له مخالف في الصحابة فلا؛ وخلاف التابعي عليهم ليس كخلاف بعضهم على بعض، لأنه ليس في طبقتهم، لأن الصحابة هم الحجة التامة، ألا ترى أن الله (ع)، جعل شهادتهم على الناس، كشهادة الرسول))، بقوله): وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا (1)؛ فلا يجوز وقوع الخطأ في شهادتهم، إذا كانت شهادتهم كشهادة الرسول، وهذا عندي، والله أعلم.

ومثله، قول الله (ع): ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) (2)؛ والخارج عن قول

(1) سورة البقرة: 143.

(2) سورة النساء: 115.

•

- T 9 E-