ضياء الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

ضياء الضياء

الجزء ١ · صفحة ٤١٧

في تعليمها، فدل أن ذلك جائزاً، إذا كان لا نكاح إلا بمهر؛ وجائز للمعلم أخذ الأجرة عليه، وكره بعضهم ذلك، إلا أن يجعل الأجرة لعناه، وقعوده، وتعليم الخط.

مسئلة

: فإذا كان على المُعلم حق ليتيم، فعلمه القرآن، وحسب ذلك عليه، مثلما يحسب على غيره، فأرجوا أن يسقط عنه حقه، إذا كان من أهل التعليم، وإن كان فقيراً، فعلمه قدر ما يعرف به أمر صلواته، فلا يُحسب عليه ذلك، لأن تعليم الصلاة، وما يقوم

به من القرآن، واجب على الناس، بعضهم لبعض بلا أجرة.

وقال أبو عليّ: يكره الشرط للمعلم، فإذا أعطي شيئا بطيبة

أنفسهم، لم أرى به بأساً، فإذا كان لإمرأة إبن مع المعلم فأعطاه زوجها نخلة للمرأة، ولم تغير، فالأحوط له أن يلتمس تمام أمرها من المرأة؛ وإن قال له رجل أو إمرأة: أنها قد أجازت له النخلة، إكتفى بذلك إن شاء الله؛ والمُعلم إذا أعطاه ولي اليتيم نخلة من مال اليتيم، جاز له أخذها، وإذا دفع اليتيم شيئاً إلى المعلم وأخذه، رجا أن بعض أهله وجهه بذلك إليه، فجائز ذلك على التعارف والعادة؛ وإن قال الصبي للمعلم: هذا شيء أنفذه إليك والدي، أو والدتي، وسكن قلبه إلى ذلك، فجائز تعارفاً وسكوناً؛ وأما في الحُكم فلا؛ وكذلك لو كان دراهم، وقول