أسماء الدار وأحكامها بشير بن محمد بن محبوب بن الرحيل بن سيف المخزومي أبو المنذر

أسماء الدار وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ٤٨

النَّسَب (1)، "وَالْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَخَالَتِهَا (2) بَعْدَ قَوْلِهِ: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) [النساء: 24]. وَأَمَّا مَا يَجْرِي قِيَامُ الْبَعْضِ بِهِ عَنِ الْكُلِّ فَحِفْظُ الشَّرِيعَةِ، وَنَقْلِهَا وَالإِنَابَةِ) عَنْهَا، وَمِنَ الأَعْمَالِ الْجِهَادُ، وَالْجُمَعُ، وَالأَعْيَادُ، وَالأَذَانُ،

مستدركه" (345/ 4) والبيهقي في سننه "الكبرى" (218/ 6) والبغوي في "شرح السنة" (2232) و (2532) جميعهم من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا بلفظ: "لا يتوارث أهل ملتين شتا".

وللحديث شاهد مخرج في الصحيحين: البخاري (6764) ومسلم (1614) من بن زيد، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "لا يرث

حديث أسامة

المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".

-

-

عليه

(1) متفق عليه خرجه البخاري في صحيحه (2645) ومسلم في "صحيحه" (1447) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي ـ صلى الله وسلم - قال: يحرم" من الرضاعة ما يحرم من الرحم".

-

ويروى من حديث عائشة ـ رضي الله عنها عند البخاري (2646)، ومسلم (1444)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة".

-

(2) متفق عليه خرجه البخاري في "صحيحه" كتاب النكاح (5108)، (5109)، (5110)، ومسلم في "صحيحه" كتاب النكاح (1408) من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم ــ قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".

:

-

وبلفظ: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها أو

-

خالتها".

44