أسماء الدار وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٥٠مُخَيَّرُونَ بَيْنَ أَقْصَاهُ، وَأَدْنَاهُ، وَلَا عُذْرَ فِي فِعْلِهِ بِالْخُرُوجِ عَنْ جَمِيعِهِ نَحْوُ الْجَهْرِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي الصَّلَاةِ، وَعَدَدِ الْوِتْرِ، وَتِلَاوَةِ سُورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ مَثْنَى بَعْدَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَرَفَعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الاِسْتِفْتَاحِ لَهَا، وَأَمَّا فِي التَّشَهُدِ وَالتَّوْجِيهِ)، وَالتَّكْبِيرِ، وَالتسبيح، والتسليم، وَالإِقَامَةِ، وَالْأَذَانِ، وَتَكْبير التَّشْرِيقِ، وَالْجَنَائِزِ، وَالأَعْيَادِ، وَمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الزَّيَادَةِ، وَالنُّقْصَانِ، وَإِنِ اخْتَارَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ نَوْعًا فَفِي غَيْرِ تَحْطِئَةٍ، وَلاَ تَضْلِيلٍ لِمُخَالِفِهِ فِيهِ، وَبَعْدَ هَذَا فَإِنْ هَذِهِ السُّنَنَ نُقِلَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا الأَمْرُ نَصَّا لِلْعَمَلِ، وَالتَّوْقِيفِ مِنْهُ لَا مِنْهُ عَلَى تَفْسِيرِ الْحَمْلِ)، وَالْوَجْهِ الآخَرِ أَوْجَدَهُ أَهْلُ عَصْرِهِ فَاعِلاً لَهُ غَيْرَ تَارِكِهِ فِي طُولِ الْعُمْرِ، وَعَلَى وَجْهِ الدَّهْرِ فِي اللَّيْلِ، وَالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ، وَالْحَضَرِ، وَيَكُونُ بِعِلْمِهِمْ عَالِمِينَ بِهِ فَلَا يَمْنَعُهُمْ مِنْهُ، وَلَا يَرْجُرُهُمْ عَنْهُ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا هُوَ فَرِيضَةٌ، وَفَضِيلَةٌ فَأَمَّا الْفَرْضُ منْهُ؛ فَقَدِ انْقَطَعَ الْعُدْرُ فِيهِ، وَقَامَتِ الْحُجَّةُ بِنَقْلِ الأُمَّةِ لَهُ غَيْرَ مُحْتَمِل الافتعال لَهُ، وَلاَ الْغَلَط فيه، فَأَمَّا مَا أُخِذَ عَنْهُ عَمَلاً
=
أما بالنسبة لصلاة الوتر فهي ثابتة عن جماعة من الصحابة تبلغ حد التواتر؛ بعضها مخرج في الصحيحين وغيرهما.
46