أسماء الدار وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٥١فتحو الاسْتَنْجَاءِ، وَالطَّهَارَة منَ النَّوْم مُضطَجعًا فَذَلكَ نَقَلَتْهُ الأُمَّةُ، وَالاسْتشَاقُ، وَالْمَضمَضَةُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِعْلاً مِنْهُ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ: إِذَا استنشفتَ فَأَبْلِعْ إِلا أَنْ تَكُونَ صائمًا (1) فَذَلكَ فِي الْوُضُوءِ مُؤكّدًا، وَفِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَة، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَتْهُ الأُمَّةُ فى الشريعة بعلمه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجِبَ سُنَّتِهِ لَزَجَرَهُمْ عَنْهُ؛ كَالَّذِي فَعَلَ فِي وِصَالِ الصَّيَامِ حِينَ فَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ كَفَعْله فَنَهَاهُمْ عَنْهُ)، وَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ
(1) خرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (79)) وابن أبي شيبة (11/ 1، 27)، وأحمد في " مسنده " (33/ 4)، وأبو داود في "سننه" (2366)، والترمذي في "جامعه" (788)، والنسائي في "سننه" (66/ 1)، وابن ماجه في "سننه" (407)، وابن الجارودي في "المنتقى" (80)، وصححه ابن خزيمة في صحيحه (150)، (168)، وابن حبان في "صحيحه" (1087)، والحاكم في "مستدركه"، وصححه (147/ 1 – 148)، ووافقه الذهبي والبيهقي في سننه الكبرى، (50/ 1)، (261/ 4) من طرق عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن سبرة، عن أبيه لقيط بن سيرة مرفوعا بلفظ: "إذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما".
* والحديث صححه البغوي وابن القطان، انظر: تلخيص الحبير (119/ 1). (2) متفق عليه: البخاري في "صحيحه" (1965)، (1966)، ومسلم في "صحيحه" (1103) من حديث أبي هريرة قال: " نمى رسول الله ـ صلى الله عليه
وسلم ـ عن الوصال في الصوم".
و بلفظ: "إياكم والوصال". .
47
=