أسماء الدار وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٥٧?
53
فَمِنَ الأَدلَّةِ عَلَى وَجُوبِ الإِمَامَة مُجْمَعَةً أَنْ لِلَّهِ فُرُوضًا أَمَرَ بِهَا، وَحُدُودًا أَوْجَبَهَا لاَ يَقُومُ بِهَا الْمُصِيبُ لَهَا مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا أَوْجَبَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ عَليه دَلالَةٌ لَا يَقُومُ بِهَا إِلَّا الأَئِمَّةُ فِيهِمْ أَوْ أَمَرَاؤُهُمْ فَصَحٌ بِأَنَّ مَا لَمْ يَكُنِ الْفَرْضُ إِلَّا بِهِ مِنَ الْأَفْعَالِ فَفَرْضٌ مثْلُهُ فَرْضُ الإِمَامَةِ، وَالْحَمْدُ لِله رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ.
٥٧ / ٦٣
الأصل المصوَّر ١ م.ب.