مجموعة قصائد
الجزء ١ · صفحة ١٧٢وَمَا عَدَا تَزويج مَنْ تَقَدَّمَا وَهِيَ الَّتِي وَلِيُّهَا قَدْ عُدِمَا وَكُلُّ حُكْم خَالَفَ الْمُنَزَّلَاَ أو سنة الرسول قطعاً بَطَلاً
أو بخلاف رأيه قدْ حَكَمَا أوْ نَالَ ذَا القَاضِي الْفُسُوقُ بَعْدَ مَا قدْ شَهدُوا أَوْ قبل ذي الشَّهَادَة أوْ حَدَثَ الْجُنُونُ أَوْ بَلادَهُ أوْ خَرَسَ أَوْ صَمَمٌ وَيَكْتُبُ لِلْحَاكِمِ البَعِيدِ قاض أقرَبُ يذكُرُ فيهِ مَا رَأَى وَسَمِعَا فَيُنْفِذُ الْحُكْمَ على مَا وَقَعَا وَاسْتُلِيَ القِصَاصُ والْحُدُودُ لَا يُفْصَلَانِ إِنْ نأَى الشُّهُودُ
ليْسَ
الباب الثاني
في الشهادة
ثُمَّ مِنَ الأُمُورِ مَا لاَ يُقبَلُ فِيهِ سِوَى أربعة قد عُدَّلُوا لَيْسَ بِهِمْ الى وذَلِكَ الزَّنَا فِي سَائِرِ الْحُدُودِ عَدْلَانِ غِنَى بِهِمْ أَنْثَى وقيلَ يَسَعُ ثِنْتَانِ عَنْ عَدْلٍ وهُوَ أوسعُ ومِثْلُهُ الطَّلَاقِ والنَّكَاحُ وَفِي الْحُقُوقِ مُطلقاً يُبَاحُ وفي أمورٍ فَالنِّسَاءُ وَحْدَهَا إنْ شَهِدَتْ عُيُوبَهَا وَوُلِدَهَا رَضَاعَها وقيلَ تُجْزي واحِدَة فِي مُرْضِعٍ وَمَنْ رَأَتْهَا وَالدَهُ
172