مجموعة قصائد
الجزء ١ · صفحة ٢٠والحكم بالظاهر فهو الثاني
ثالثها عقيدة الإنسا
ان
براءة الظاهر حكما تجب بواحد من أربع تَعتَقِبُ عيان أو إقرار أو شهادة عدلين أو حق أتى بشهرة
ـة
واستثن الإقرار لدى الولاية وإنما الوجوبُ بالثلاثـ والخلف في رفيعة الولاية من واحد عدل بلا عناية وإن تكن عنيت وقيل لا لزوم تم يُعلم لكن على العدول ليس العلما تفصيل ما جاءاو به ليُعلَمَا وفي ولي وجبت ولايتة على الورى سيرة براءتة إن وجبت عليك والذي نطق بهاجهاراً للبراءة استحق
ومن يُبح براءة من نفسه فهالك وهو وإن يكن من الأولى لم تلزم لهم ولاية على الكُلِّ اعْلَم فبعضهم رخص ما لم تعل ولاية والبعضُ من ذا يَحْتَمِ وإن يكن كفرانه مشتهراً لا بأسَ إِنْ بكفره قد جَهرَا ومُتبر من ولي لك قُل بكفره إن لم يتب عما فعله وفي ولي ترك الفرض اقتف عذراً له إن لم تجد عنه قفه ثم استنبه إن يكن منك قبل ولتبرأ إن لم يرْجَعَنْ عَمَّا عَمَل وإن أتى الولي ما الله بة حق وللعباد كالقتل انتَبـ انتبة
20