الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ١٠١يبعد مريد حاجة الإنسان
أن
101
أبو الليث إن كان عل فصه اسم الله تعالى، أو اسم نبي من الأنبياء، فإنه له إذا دخل الخلاء أن يجعل الفص في کفه يضمها عليه وإذا أراد
يعني
يستنجي يستحب له أن يجعلها في يمينه، وإلا كان فيه استخفاف وترك التعظيم اه (ت) يؤخذ منه جواز الدخول بالحجاب بالأولى، لأن كتابته مستورة بالورقة، والورقة مستورة أيضاً بجلد مثلاً وهو مستور بالثياب، ولا يشتغل بعمل كالبصاق والتمخط ولو في غير الحدث، أو لفظ فإن سلم عليه لم يرد، ولا يلزمه الرد بعد الفراغ، ويسلم حال الاستجمار خارجاً ويرد السلام، ويستجمر بالاحجار، أو مثلها من كل جامد طاهر منق ليس مطعوماً للثقلين، أو دوابهم ولا بذي حرمة، ولا استعماله إسرافاً، لا بنجس لأن النجس لا يطهر ولا بالزجاج والفحم لأنهما لا ينقيان، ولا بعظم لأنه زاد الجن، ولا بروث ما يؤكل لحمه لأنه علف دوابهم، وإن بهما هلك، ولا ينجسان بغير الاستجمار أيضاً، وأما عظم الميتة فلا يستجمر به لأنه نجس، وعلى قول طهارته إذا زال ودكه وأكلته الشمس وغيرها، جاز الاستجمار به ولا يكون زاداً للجن لأن زادهم عظم ما حل أكله إذا ذكى وذكر اسم الله [عليه]. أو عظم الحوت فإنه كغيره يكسى لهم لحماً جديداً. أو لا يأكلون منه إلا مرة ولا ندري هل أكلوا فلا ينجس أبداً. وذكر بعض الجن انه يستمر الاكل منه، أو لا بغير الأحجار ولو مدراً (اق) (ت) بل المانع بغيرهما أراد المنع ترجيحاً لهما لا تحريماً وحكماً بعدم الاجزاء وأما روث ما لا يؤكل لحمه فنجس فلا يستجمر منه ولا تطعمه الجن دوابهم، ولا بصب الزرع وشماريخ الثمار لحرمتها، ولكونها علفاً، ولا بالحشيش لكونه علفاً. أو يجوز باليابس وأما الرطب فلا ينقى (ق) ولا بحجارة المسجد أو المصلى ولو مصلى، داره ومدره وترابه ونحوه، وحصير الصلاة ولا باللوح والورق إن صنعا لكتابة العلم أو القرآن، قيل ولو لم تكن فيهما كتابة، أو صنعا لغيرها وكتب فيهما، ولا بنحو ذهب وفضة لأنه اسراف ولو كان بغسلهما بعد لأن امتهانهما إسراف ولا يختص الإسراف بالاتلاف، بل كل وضع شيء في غير محله إسراف ولحرمتهما لأنهما لم يحزنا على خروج آدم من الجنة لعصيانه، وقد حزن عليه غيرهما ولذا جعلهما الله محبوبين محترمين، ويكفى ما نقى ولو واحد أو لا بد من ثلاثة فصاعداً. أو واحد له جوانب. أو يزال منه