الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ١٠٢102
اتفق تنجيساً وتحريماً
النجس (اق) ويستحب الوتر، والبدء من البول في الاستجمار والاستنجاء وإذا نقى بدون الوتر استكمل الوتر استحباباً، على جهة التعبد، ويستجمر من كل خارج غير الريح. أو يستجمر منها أيضاً ان رطب المحل ويرده حديث ليس منا. استنجي من الريح (ق) ومس البول باليد يورث عذاب القبر. أو من النجس مطلقاً ولو
بغيرها (ق).
وثني
فصل
من
اتفق تنجيساً وتحريماً على الميتة وهي في أصل اللغة ما خرجت روحه، وفي فرعها بلا ذكاة، وفي الشرع هذا برياً دموياً، فحيوان الماء طاهر حل ولو صاده مطلقاً وهو (ص) لحديث كل ما في البحر حلال مذكى وسائر الماء كالبحر. أو ما ذكر عليه اسم الله حين صيد. أو ما له قشور لأنه بها كالانعام ونحوها في شعرها لا الأملس فإنه كحية. حرام أو ما ليس كخنزير أو إنسان. أو يكره مشبههما. أو يكره ما وجد ميتاً منتناً. أو يحرم ذا أو يحرم ولو لم ينتن (اق) وطهر ما لا دم فيه كالخنفساء مطلقاً وهو (ص) وما فيه دم منها كما لا دم فيه. أو غير المنتنة لدمها وحصول برص ببولها وشهر (ق) (ت) والذباب لترخيص الشرع، لا لكونه لا دم فيه كما قيل لأنه فيه، ولا لكون دمه من خارج كما قيل، وإلا نجس لبقائه إن بقى، وإن دخل أعضاءه، فلم لا يحكم بطهارة دم كل حيوان اختلط في أعضائه داخلاً. من خارج. أو نجس ما قتل منه في جسد إنسان ولا حجة له (ق) وإذا وقع في اناء مائع فليغمس حياً أو ميتاً ويخرج، فإن في جناحه المرتفع دواء وفي المتسفل داء وبه يتقى كاليد ويقدمه، وهذه صفته إذا مات في مائع في بعض الأحوال.
واختلف في نحو البعوض والبق والبرغوث وقمل الحيوان، والانسان، ودم ذلك، ووجه طهارته ان دمه يأخذه من الجسد، فهو مسفوح بالجبذ لا بنفسه. نجس جلد قمل الانسان لا دمه (اق) وطهر ما التزق من دمه بثوب أو بدن بلا قبض، وإذا مات في نحو سمن ذائب ما ميتته نجسة، أو وقع فيه نجس أو أريق، أو