الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ١٠٣

اتفق تنجيساً وتحريماً

ذلك

103

انتفع به لغير الاكل مما لا تشترط فيه الطهارة، أو بيع لغير غاش مع غاش نجاسته. أو يراق فقط، أو يغسل ان زيتا (اق) وطهر ما جمد وإن تحت ذائب وحكم ما مس من الجامد حكم الذائب، ويلقى فيه برفق وتقريب جداً، قدر درهم أو درهمين، أو حصاة أو نواة، فينجس من حيث بلغ، وإن لم ينزل فجامد، وطهر الجراد وحل وهو (ص) لحديث أحل لكم ميتتان» الخ. أو إن ذكر عليه حين الطبخ والشي. أو إن قطعت رؤوسه (اق).

وإن من

وجاء الحديث لا تقتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم» يعني ما لم يتعرض لإفساد الزرع أو غيره، فيجوز دفعه بالقتل وغيره، ولا سيما دباه وغوغاه، وصوف الميتة وشعرها ووبرها وريشها إن قطعت من خارج الجلد مما لم يلحقه عرقها، داخله فنجسة بمجاورة الميتة وتطهر بالتتريب والماء مبالغة، أو بالتتريب أو بالماء (اق) وطهر ظاهر جلدها وباطنة بالدبغ فيصلى به أو ظاهره، أو يستعمل في غير المائع وهو طاهر. أو في الماء وحده واليابسات (اق) وطهر الجلد إن لم يكن فيه لحم بمخالطة التراب أو بالغسل، وحرم ونجس القرن كالظلف والعظم منها، هو (ص) لأن الحياة تحلها قل يحييها الذي الآية ويدل لذلك أيضاً أنها تنجبر بعد كسر، وتكبر بعد صغر ولولا نص الشرع على طهارة الشعر ونحوه من الميتة، لحكم بنجاسته، وبأنه ميتة لأنه ينمو في الحيوان، أو لا إن أزيلت الرطوبة، أو إن أكلته الشمس حتى ابيضت فالسكر المعمول بعظام الميتة حلال طاهر لأنها تحرق (اق) وما قطع من حي ميتة، فالنجس من صوف أو وبر أو شعر أو ريش ما قلعه أحد أصله مطلقاً، أيضاً ميتة أو وقع بلا قلع إن اتصل به بعض لحوم وهو ولكن النجس الميتة هذا اللحم فقط، والمتصل به نجس فقط، والجلد متنجس لملاقاة بلل الميتة لا نجس، وما سواه مما برز عن الجلد طاهر هذا تحقيق المقام.

من

وعلى الدم الخارج مكانه بنفسه، وإن خرج بغيره كيد ولي مباشرة كما يدل عليه كلام الديوان وغيره، ودباب ومسح أو لم يخرج فقولان، وطهر دم السمك وهو الصحيح. أو لا ويرده حديث أحل لكم ميتتان (ق) والطحال والكبد والقلب والعرق وكل دم، ولو قبل غسل مذبح، وهو (ص) أو بعد غسله وهو المشهور كذا