الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

1.2

اتفق تنجيساً وتحريماً

قيل، وهو غلط بل طاهر بلا غسل مذبح وإنما ينجس. ما خلط بمذبح فقط، وإلا لزم أن يكون نجساً حتى يغسل، فإذا غسل ولو بعد قطعة طهر الباقي ولا عاقل يقول بذلك. أو نجس دم القلب والعروق كدم الشهيد والباغي ولو حيي، أو طهر ضعيف ولا دليل لطهارة دم الشهيد في النهي عن وهو مسكاً، ولعله طاهر في حقه لا في حق غيره (اق) وقليل النجس ككثيره. أو

دماهما

يعود

غسله

وفي

کونه

طهر قليل دم لو اجتمع لم يفض، ويعفى عن قليل غيره كذلك مع الحكم بنجاسته (ق) والدم أولى بالنجس، للأمر بغسله من حائض ونفساء ولقرنه بالميتة الآية وكلاهما مبلول محرم فمن باب أولى أن يعفى عن قليل غيره في قول، ودم اللبن والبيض والريق والمخاط لا ينجسهن إن لم يكن أكثر، أو كان علقة لم

في

تنفسخ. وعلى لحم الخنزير وشحمه وعصبه، ونجس سائره وحرم وهو (ص) أو طهر وحل. أو حل شعره وطهر فقط (اق) وذكر بعض أن من قال بالثاني هالك، وحل وطهر سائر الحيوان. أو كره ذو مخلب ولو في منقره وسبع، أو حرما، أو الفيل والقرد والخنزير (اق) والثلاثة بالنص في سورة الانعام فانظر التفسير، واستدل للنجس بقوله: لا بأس بما فوق قلتين شرب منه سبع» فهذا يعم كل سبع ولو كان لا يعدو، فمفهوم ذلك أنه إن كان قلتين أو أقل، نجس ولعله شرط الزيادة عليهما لكثرة السباع وخستها وأما حديث لها ما شربت ولكم ما بقي فاستدل به على الطهارة، وفيه أنه يقيد بما زاد عليها الصحيح في الهر طهارة سؤره وبلله لأنه من الذكور الطوافين عليكم كعبيدكم وأطفالكم الذكور، وخدمكم الذكور، ومن الاناث الطوافات عليكم، كامائكم وبناتكم ونحوهن من الاناث وفي الخلاف في السبع، ودية قتله لمالكه إن عرف، وللفقراء إن لم يعرف، أربعة دراهم أو ثمانية وعشرون (ق). والنص عند الاصوليين ما دل على معنى لا يحتمل غيره، والظاهر ما احتمله مرجوحاً وهو النص عند الفقهاء، وهو ما تبادر والمجمل على ما احتمله مساوياً

والمتأول قيل ما احتمله راجحاً، ويقال فيه الظاهر بالتأويل.

لحمه

وعلى الانسان إلا شعره وظفره وجلدته الموتى، أو جنباً أو حائضاً أو نفساء،