الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ١٠٥اتفق تنجيساً وتحريماً
حتى
100
فطواهر وحرم أكلهن. وعلى غائطه وبوله إلا الغائط الذي أكلته الشمس، أو الأرض لا رائحة له ولا لون، والمخ والقيح والصديد وماء الجرح ف (ق) من حكم الغائط الذي لم تبق له رائحة ولا لون قال بأنه نجس لذاته، وهو (ص) ومن بنجس قال بطهره قال هو نجس للون والرائحة ونجس إن غلب الدم وكذا لوناً. أو كثرة (ق) مع الريق وطهر اللبن؛ ولو مجنبة ويورث السعال للولد، وترضع الطفل ولو قبل الغسل إن احتاج، والبلل إن لم يكن جلالا، ولبن غيرها وبيضه كلحمه، أو لبن المحرم مكروه (ق) فبيض نحو الحية مما يستقذر مثله محرم، أو مكروه، أو حلال (اق) والمنى والمذى والودى (ت) وطهر المرأة نجسات لذواتهن (نا) أو لجريانهن على النجس فلو خرجن اربعاً لطهرت في الرابعة (ق) وطهر لبن الكتابية المعاهدة والتي تعطى الجزية أو الكتابية مطلقاً (ق).
وحرم ونجس كل مسكر (نا) أو حرم (ق) (ت) وليس منه القهوة فإنما تمنع لنجاسة الوعاء أو لادارتها على هيئة الخمر كما للتلاتي؛ وأما القهاوي المحرمة في الحديث فهي ما يسكر ولا الزعفران كما قد يتوهم، وقد استعمل في عهد رسول الله الله أكلاً ولباساً ولطخاً ولم يمنعه، وذكر بعض المشارقة ما نصه: وأما سائر المسكرات مثل الافيون والبنج، وما كان مثلهما وفي معناهما، فإذا وجدت عند أهل التهم، ويتهمون أنهم يبيعونها لمن يأكلها، فإنها تؤخذ من أيديهم أي فتفسد - ويمنعون من بيعها، ويحبس من وجدت عنده من أهل الريب، وأما من يبيعها للدواء ولا يستراب لغير ذلك، فلا نقول أن بيعها محرم، كالقطر في الاذن والعين والضمد وأما للأكل فلا. اهـ. فتراه جوز المداواة بالمسكر الذي ليس في الحال ولا في الاصل، وليس بشي، وأراد بمثلها الحشيشة، والحيدرية، والقلندرية وجوزة الطيب وجوزة الشرك، والشيكران (ت) الحق أن ما يسكر من ذلك النبات طاهر، محرم لا يتداوى به وان قليله ككثيره، ونقل ابن دقيق [العيد] الاجماع على الطهارة، وذكر أن قليل أفيون وشيكران وجوزة الطيب مسكر، والمشاهد غير ذلك وقيل لا تسكر الحشيشة والحيدرية والقلندرية، وان الحشيشة وشجرة الدخان طاهرتان محرمتان لا يتداوى بهما ولو كانتا لا تسكران، وقليلهما ككثير هما هذا تحرير المقام.
مائعاً