الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ١١٠

110

اتفق تنجيساً وتحريماً

النهي عن قتل كل ذي روح إلا أن يؤذي، وعن قتل الخفاش إذ قال لما خرب بيت المقدس رب سلطني على البحر حتى أغرقهم، فإن ضر حل قتله.

وطهر سؤر الدجاجة ما لم ير النجس على منقارها، لأن الغالب عليها لقط الحب، وتحريك الأرض بمنقارها وحكه إليها ولو بلا لقط، والهر والفأر والكلب المعلم وهو (ص) أو لا (ق) لا أفعى ونحوها على (ص) ولا الكلب غير المعلم، ويغسل مولغه سبعاً أولاهن وأخراهن بماء مع التراب، مخافة أن يكون كلباً وليس نجساً في هذا القول أو ثلاثاً تطهيراً فهو نجس وإتمام السبعة استحباب. أو أربعاً معها لعله كلب (اق) ونجس المشرك الوثني والجاحد، والمجوسي إجماعاً، و نجاستهم خلاف الطهارة (نا) ونسب للجمهور، أو ذم وقد زعم الخازن ان الفقهاء اتفقوا على طهارة أبدان المشركين (ق).

وطهر الكتابي، أو كره أو نجس (اق) كما يدل عليه حصر الشيخ المشرك في نوعين كتابي وغيره، وتعليقه الخلف في كونه كتابياً لا في كونه يعطي الجزية. أو الخلف المذكور في المذهب في الذي يعطى الجزية، ونجس المحارب قولاً واحداً في المذهب كما يدل عليه كلام الشيخ يحيى توفيق، وتحل

من

ضابط هو

ذبيحة الكتابي ولو محارباً، لعدم تقييده في القرآن بعدم المحاربة، ولأكله شاة سمتها يهودية بعد ذبحها وليست تعطى الجزية (ق) فانظر التفسير وهنا أنه إذا حلت مخالطة أهل الكتاب بأن غلبونا في بلدنا أو غلبناهم، طهر بللهم والواضح طهارة الكتابي مطلقاً، وطعامه، مطلقاً، لأن الصحابة غنموا منهم الطعام المطبوخ واللحوم والادام وأكلوا بلا غسل وأحلوا ذبحهم، وقيل طعامهم فقط، ويقاس عليها غيرها، وقيل الذبائح ولا يقاس، وقيل المراد الطعام وسبب النزول الذبائح والعبرة بعموم اللفظ وعلى نجس بلل أهل الكتاب استدل بأمره بغسل آنيتهم، ومن قل بطهره قال هذا ندب أو لخوف السم، وقد أكل طعام اليهودية.

الذبائح

مطلقاً،

ونجس الجلال وهو ما أكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحم ولو مرة،

أو لنجس ثلاثة أيام بدون أن يخلطه بطاهر، وقيل إن خلطه بماء طاهر فليس