الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ١١١

اتفق تنجيساً وتحريماً

جلالاً، وقيل لا يكون بشرب الخمر مرة جلالاً إلا الإنسان، ولا يكون الهر جلالاً بالميتة ولا بغيرها لاطلاق الحديث بالمساهلة في سؤره مع معرفة أنه يأكل الفار وغيره، والدجاجة التي تأكل قمل البعير مثلاً جلالة، إلا على قول من قال بأن القمل غير نجس، ولا في حكم الميتة إذا مات وهو رخصة.

وعدة الانسان الجلال أربعون يوماً مقدار بقاء الاطوار، كنطفة إلى علقة أو يوم وليلة مقدار بقاء الطعام في الجوف والبعير أربعون أو ثلاثون، أو عشرون، أو خمسة عشر، أو عشرة، أو سبعة، والبقرة والخيل والبغال والحمار الأهلي والوحشي والثياتيل (1) ثلاثون، أو عشرون، أو خمسة عشر، أو عشرة، أو سبعة، والشاة عشرة، أو سبعة، أو ثلاثة، والنعامة والظبي والوعل والآرام مثلها. أو النعامة كالبعير وهو (ص) والأوزة خمسة، أو ثلاثة أو يوم والدجاجة ثلاثة أو يوم (اق) وإن ذبح قبل تمام العدة لم يؤكل أو يؤكل غير ما في بطنه أو غير الكرش. أو يغسل فيؤكل أيضاً (اق) ورخص في لبن الشاة، وغيرها إذا شربت النجس أو أكلته ولا لخبثه، ولا يباع أو يوهب أو يعطى في الدية أو يرهن أو يصدق

الجلال ولا يعتمر

يحج

على

أو يخرج إلى ملك الغير بنحو ذلك إلا بإعلام، لأنه معيب والإخبار به في ذلك واجب ليعلم بنجسه، ولئلا يكون النقص فيما هو بالمعاضة قال بعضنا لا جلالة إلا بالميتة أو الدم أو لحم الخنزير، وطهر بلل المعلم لصيانته عن النجس، وفي لحمه الخلاف في السبع، وقيل نجس بكله كغيره على الأصل، وفي نجس بلل المعلم (ق) وقال (م) بطهارته لأنه من الطوافين والطوافات وأجيب له عن غسل الاناء سبعاً بأنه تعبد أو لخوف أن يكون كلباً، ولقوله تعالى: فكلوا مما أمسكن عليكم وأجيب بأنه نفي لكونه ميتة لا حكم بطهارة بلله، وإلا حل أيضاً دم أخرجه وليس كذلك، وقد قيل بأن حديث أبي هريرة بغسل مولغه لخوف أن يكون كلباً، أو أمره بغسله ثلاثاً للنجس.

(1) الثياتيل جمع ثيتل بمثلثة ومثناة تحتية فمثناة فوقية الوعل أو مسنه أو ذكر الأروى وجنس من بقر الوحش كما في القاموس الظاهر أن المراد به بقر الوحش أو ذكر الأروى لذكره

بعد الوعل.