الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ١١٢112
يزال النجس - الماء المطلق
فصل
يزال النجس عن البدن والثوب والمأكول وموضع الصلاة، وما يتناول أو يستعمل قيل مما ليس القاعد فيه النجس كطنفسة أو لا يقعد في شيء (ق) وندب التعجيل بالإزلة لئلا ينسى فيلام قيل لذلك ونحوه قال الله تعالى: وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ويكفي فيها وفي الاستنجاء الماء مطلقاً، ولو ماء صبغة كنيل وزعفران، أو ماء بقول من داخلها أو بعصرها، أو مستعملاً في الوضوء أو الاغتسال، أو لا مستعملاً، أو بالماء المطلق كالوضوء والاغتسال وهو ضعيف. أو بذلك وبالخل والنبيذ والزيت واللبن ونحوها لكن لا يحل تعمد تنجيسها وهلك به. به. أو يحل بالنبيذ، وهو قول (ح) محتجاً بأنه الله تناول عن ابن مسعود نبيذاً يتطهر به ليلة الجن، ورد بأنه لم يحضرها لأنها في مكة وهو أسلم في المدينة (اق) وزعم أبو يوسف ان الماء المستعمل في الوضوء والاغتسال نجس، حتى أن بعض من به يتخذ جلداً عند الوضوء، ورد بمخالفة رسول الله الله، وبعدم حدوث
أخذ
نجس فيه وندب وهو (ص) أو وجب غسل اليدين من نوم الليل، ولو تكرر كلما استيقظ وأراد معاملة بلل غسلهما (ق) ولا يشرع في نوم النهار ويجزى الدمع والمخاط والريق للفم والانف والعين والحلق وغيرهن مما هو خارج كنجس في يد يغسل بريق.
فصل
الماء المطلق ما لم يتغير، قيل أو تغير بالمكث أو بوعاء أو بجريه على تراب أو زرنيخ أو مغرة أو نحوهن، أو سبخة أو بطحلب أو بموضع قراره أو متولد عنه لا ينفك غالباً، كل ذلك يجوز في الوضوء والاغتسال من الجنابة أو الحيض أو النفاس أو للجمعة أو العيد أو الاحرام أو نحو ذلك، وقيل يجوز فيهما ما تغير بشيء مطلقاً كفوة أو زعفران إلا إن طبخ فيه أو يكره إن تغير أحد أوصافه أو يكره ما وقع في مغير ولم يغيره أو لا يكفي ماء البحر، أو إلا ضرورة و (ص) انه يكفي لأنه طهور، فمنع الوضوء به والاغتسال يحتاج لدليل والحديث ورد في
أنه
مطلقاً
يجزي