الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ١١٣

الماء المطلق

113

في الوضوء والاغتسال (اق) ولا ينجس الماء إن كان كقلتين. أو إن كان فوقهما إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته وهو (ص) أو إلا ما غيرهن لرواية (إلا ما غير لونه وطعمه ورائحته) بالواو والصحيح انها بمعنى أو مجازاً وتبقى أو على أصلها في رواية الحديث بأو (اق) ونجس ما دونهما وهو (ص) أو إن تغير أحد الاوصاف

(ق).

والقلة الجرة التي تحملها الخادم في العادة الغالبة، أو قربة ونصف، أو مائتان وخمسون رطلاً (اق) وزعمت جماعة أنه إذا وصل تحريك طرف الماء الطرف الآخر أي بلا توالد تحريك من تحريك نجس، ويكفي أدنى تحريك والحق اعتبار القلتين أو أكثر، والتغير وعدم ذلك، وإن وقع نجس في لبن أو زيت أو سمن ونحوهن من المائعات فقيل نجسن ولو كثرن ولو فوق قلتين لحديث «أريقوه وما حوله» وهو ظاهر كلام المشايخ في حكمهم بنجاسة خوابي الزيت الواقع فيها فار بإطلاق عن التقييد بقلتين أو ما دونهما، وقيل حكم ذلك حكم الماء، فإن كان ذلك قلتين أو أكثر لم ينجس إن لم يتغير، وفي بعض لفظ أصحابنا إن ذلك لا ينجس إن لم يتغير وإن وقع نجس في بئر غرف بعد نزعه إن كان مما ينزع منها، أربعون دلواً بدلوها وهو (ص) خمسون، ويشترط امتلاء الدلو إلا إن لم يوجد الامتلاء لقلة مائها وإن لم يقدر على نزع النجس فالماء طاهر، فإذا قدر عليه غرف العدد. أو إنما يغرف إن كان النجس ميتة أو دماً أو لحم خنزير، وقوفاً على السماع فإنه ورد في زنجي مات في بئر زمزم فإنه ميتة وفيه دم، والخنزير لا تحله الذكاة ولو ذكي فيلحق به ما لا تحله في قول (اق) وإن فرغ الماء قبل تمام العدد كفى إذا بقي ما لا يغرفه الدلو، وماء الغرف طاهر إن لم يتغير، وكان ماء البئر قلتين،

أو أكثر (ق) وإن نزع وغرف ثم ظهر بعض نجس، أعيد الغرف بعد نزعه. وزعم بعض أن البئر إذا حلتها النجاسة نجست مطلقاً، وبعض أن ماء الغرف مطلقاً، وبعض أنه لا يغرف منها إن كانت لا تنزح لقوتها وأنها طاهرة، وبعض لا تنجس إن كانت لا تنزح ولكن يغرف منها وماء الغرف طاهر، وبعض لا تطهر إلا بالغرف ولو كانت لا تنزح، وماء الغرف نجس، وإن أنزل الدلو في بئر

نجس