الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ١١٤

114

الغسل في التطهير والوضوء

أخرى قبل أن يطهر غرف منها العدد، وإن بقي دلو أو أكثر إلى غد تمم. أو استؤنف (ق) ولا يجب غسل جوانب البئر والدلو والحبل بعد التمام، أو يغسل الدلو (ق) مطلقاً لا ما قيل إن التي يتم فيها العدد ويبقى الماء لا يغسل دلوها

قطعاً.

ولا ينجس من الماء الكثير الذي كالبحر والنهر إلا الموضع الذي تبين فيه النجس ولا الجاري إلا إن غمرته كله، وإن علا الماء الميتة أربعة أصابع، أو ثلاثة، أو قليلاً (اق) وقد عمت المجرى فطاهر إن لم يتغير قالوا اختلف في ماء يزيد ولا يخرج، أو يخرج ولا يزيد إن وقع فيه نجس، والحق أن المدار على التغير وعدمه وقدر القلتين وأقل، ومن قال الغرف للتنجس لم يشترط قصد الغرف لذلك، ومن قال للتعبد وهو طاهر اشترط القصد والنية لذلك، ولا غرف في بركة أو ماجل وغيرهما، وماؤهن طاهر إن لم يتغير وكان قلتين أو أكثر، وإذا لم يتغير الماء لكثرته طهر ولو بقي النجس في موضع منه، وإذا تغير بعد ذلك أو نقص عن القلتين نجس، ولا يجزي الغرف إلا بعد زوال التغير.

فصل

الغسل في التطهير والوضوء والاغتسال، إفراغ الماء مع الدلك باليد أو غيرها أو بشدة الماء. أو باليد فقط فيهما (ق) ولا حد له إلا الزوال. أو لا بد من ثلاث ولو زال قبل تعبداً (ق) وهو بالماء فقط. أو به وبكل مائع وجامد مزيل كمخاط وريق ومدر وهو (ص) (ق) ولا ضير بلون لا ينقص أو رائحة لا تنقص، ولا يقطع ثوب أو غيره للون لا ينقص، أو لنجس حيث لا ماء ولا يقطع هدبة من هدب الثوب (ت) الاولى قطعها لعدم نفعها، إلا إن كان الثمن ينقص بعدمها، ولا يسلخ الانسان جلده لذلك أو لوسمة أراد زوالها إلا بما لا يضر، ولا بد من إزالتها إن أمكنت مثل أن يجعل عليها شيئاً تتقشر به الجلدة، أن ويجب. يندب تغير لون النجس الذي لا ينقص ولو وشمة (ق) لئلا يساء به الظن أو يلتبس عليه. أو تحصل طهارته بالتغيير تعبداً (ق) ويغسل المصبوغ بنجس ما انتقص ثم هو طاهر، أو إن زال الصبغ وإن لوى أو عقد أو خيط على نجس أو اتصل به ودك أو دهن فوقه