الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ١١٥

يجزي إفراغ الماء

110

تعسر تطهيره فليجتهد فيه أو لا يظهر إلا بالفك وزوال الدهن والودك (ق) وإن كانا فوق أزيلا قبل الغسل، ولا يعسر غسل النجس فوق الدهن أو الودك ولا يشترط زوالهما.

ونجس ما ملح بنجس ما بقي طعمه وتتعذر طهارة الرأس المدهون بلا تتريب، وما طبخ أو عجن بنجس أو اختمر فيه يطهر بإيصال الماء ظاهراً أو باطناً باجتهاد حتى يأتي عليه كله (ت) أو بالزمان إن كان من الأرض أو لا يطهر، وذلك كرغيف أو طعام عمل بنجس يعاد عليه الغلي، أو النضج حتى يبس. أو يترك للزمان (ق) وإن نجس حائط أملس غسل على تراب وكنس فإنه نجس أو أرض منحدرة غسلت، أو غير منحدرة أحيطت بتراب وصب فيها الماء، وإذا نشف أزيل التراب ثم أعيد التراب والماء إلى ثلاث أو يكفي تراب واحد (ق) بعد إزالة ما تجسد من النجس، أو نقع في مائع نجس، وإن قشر النجس فلم تبق له ذات ولا بلل كفى، ويغسل الجسد وغيره من قيء ونطفة وغائط مطلقاً، إلا الثوب من صوف أو كتان أو قطن أو شعر أو وبر أو حرير ونحو ذلك، فبعد يبس وتقشير وهو (ص) أو ولو رطباً إن خلط بتراب، أو مطلقاً باجتهاد (اق) وإن ماتت فارة في نحو خابية، أدخلت فيه شعلة نار للشعر ثم تغسل (ت) التحقيق ان لا يحكم بنجاسة ما وجدت فيه ميتة من خابية أو نحوها، أو ثمار أو صوف أو غير ذلك إلا ما وجد فيه البلل، ولا بأن فيه شعراً إلا ان ريء، وإن نجس ضيق الفم جعل فيه تراب خشن وماء ثلاثاً الخضة. أو يكفي تراب واحد (ق).

مع

وإن نجس إناء راشف لجدته قبل، ري، أو لحرارته بشمس أو نار، غسل ما طهر من النجس وجعل فيه الماء الليل كله، وضع في الشمس ما أمكن بعد إراقته ثلاثاً، أو مرة، أو يجعل فيه الماء يوماً وليلة ثم يبدل إلى ثلاث، أو يبقى فيه حتى يغلب الظن وصوله حيث النجس (اق).

فصل

يجزي إفراغ الماء بلا حك في بول الرضيع رطب لم يأكل الطعام. أو إن