الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ١١٦116
تظهر رجل لا شقوق فيها
ذكراً لأن بول الانثى أشد التزاقاً لأنها من لحم وهو (ص) أو البول الرطب مطلقاً وشبهه كالماء النجس (اق) وبول المأكول أو مطلقاً (ق) في غرارة الطعام وتكفأ، والمذي على الذكر. أو لا (ق) لا في حصير على (ص) ونضح انس الحصير، يحتمل أنه للشك فإن تطهير المشكوك في نجسه النضح، أو للتليين أو للتنظيف أو للتطهير وهو بعيد، فالأصل الطهارة، وينضح الحصير قبل غسل الميت فيه لئلا يسبق إليه النجس.
فصل
تظهر رجل لا شقوق فيها وهو (ص) أو لا كذات شقوق (ق) والخف والنعل بالمشي مع ذهاب الاثر مطلقاً. أو بسبع خطوات. أو ثلاث معه (اق) وذيل المرأة المنجر على النجس اليابسان بانجراره على الظاهر، ووجه تخصيصه مع ان غيره كذلك لان اليابس لا ينجس باليابس ان أم سلمة سألته عالي يتيقن انتشار النجس اليابس عنه مما لا يتبين للناظر بالغسل، أو ببحث شديد فأجابها يتيقن انتشار النجس اليابس عنه مما لا يتبين للناظر بالغسل، أو ببحث شديد فأجابها أنه يطهره، أي يزيل ما تعلق به من النجس انجراره في الطاهر. هذا
تحرير المقام.
عنه ظانة أنه
وكل أملس (نا) بمسحه سبعاً. أو ثلاثاً مع الزوال، أو به (اق) بطواهر، واليد
الشاة
والرجل والمدق والموسى ونحوهن بالعمل وفي طهر معمولهن (ق) وضرع من بولها وطهرها بالتمرغ والمنقار بالنقر والرحى والمدق بالادارة والدق ثلاثاً مع الزوال، أو به مطلقاً (ق) والبيت بالكنس ثلاثاً أو مرة (ق) إن كان عارياً عن التراب أو قليل التراب جداً أو كثيرة، لكن لا يوطأ فيدخل التراب أسفل بالوطء، والمكيال والميزان بالكيل والتفريغ ثلاثاً باستقصاء، أو مرة (ق) ولا ينجس يابس بيابس (ت) هو (ص). أو لا المطحنة وجلدها والمدق والغربال فإن غربل نحو دقيق نجس بغربال في جلد نجسا أو لا وإن نجسين والدقيق طاهر نجس. أو لا وإن نجس الجلد نجس دقيق ملتصق به، أو لا وطهر المدق ونحو الشعير والمهراس النجس