الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ١١٧

تطهر

الأرض - يطهر جلد ميتة

117

في المرة الأولى، أو في الثانية، أو في الثالثة (اق) وإن كان النجس المدق أو الشعير فالخلف، ونجس المطحون الأول في الرحى النجسة، أو هو والثاني (ق) ولا يطهر محل الشعر والفرج بالمسح، فالاستجمار مخفف للنجس (نا) فمحله وبلله، والبلل المتصل به كثوب مبلول نجس، والاستنجاء بعده معقول المعنى فيكفي بلا نية، أو مطهر فلا ينجس عرق المحل وبلله فالغسل بعد ذلك على هذا تعبد لا يجزي بلا نية (ق) ولا ينجس الداخل في البدن إلا إن لحقه دم (ت) هو (ص) أو نجس (ق).

فصل

تطهر الأرض وما عمل منها كإناء وحديد بإحمائه بالنار، ولو من داخل كما لا تحمل اليد ولو سبق إليه النجس. فإذا كان كذلك فأقرب من التنور، أو فرن الجير، أو نحو ذلك طهر وما عجن بنجس كالخبر باذهابها رطوبته. أو لا (ق) والفخار المطبوخ بالنجس بإحمائه ثلاثاً، ونجس اللحم المشوي قبل غسل دمه وهو (ص) أو طهر بالنار (ق).

فصل

يوم

خمسة

تطهر الأرض وما منها كنبات لم يعمل وتمر متصلين، أو ولو معمولاً، أو منفصلين، أو والحيون، أو والطفل، أو والبلغ بسنة، أو نصفها، أو ثلاثة أشهر، أو شهرين، أو أربعين يوماً. أو هؤلاء الاقوال حيث لا شمس ولا ريح، أو بمرور. عشر يوماً، أو أربعة عشر أو سبعة داخلاً وقت القرو بسبعة، أو ثلاثة، أو خارجاً كوقت الحر داخلاً، وثلاثة، أو يوم، أو نصفه وقته خارجاً، أو زوال الاثر ولو أقل من ساعة. أو الحصير ومدفن السقط وجلود الشرك، وهي ما دبغه المشركون مما يحل لو ذبح والمعطن بسنة. أو هذا أيضاً بزوال الأثر ولو بمدة قصيرة (اق) ودخل في تلك الأقوال ما صنع المشرك، مما أنبتت الأرض أو غيره.

فصل

يطهر جلد ميتة المأكول والمكروه إن لم يكن فيه لحم، وقرنها وعظمها