الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ١١٨

118

يطهر صوف الميتة - يطهر ظاهر الرشح

وظلفها قياساً على الجلد، أو لا الثلاثة إذ لم يرد فيها الدباغ (ق) وصوفها وشعرها ووبرها وريشها، أو إن اتصلت بالجلد تبعاً له (ق) بدباغ بمعتاد كقشر الشجر والثمار. أو بكل مانع من فساد كشمس وتراب وملح ثم هي طاهرة. أو حتى تغسل (ق) قال له والشمس والملح باغ وما لم يعتد وجرب في ازالة الفضلات، فهو كما اعتيد قبل (ت) التحقيق جواز بيع ما يدبغ باعلام وإلا فعيب، أو بعد الدبغ لا قبل. أو لا ينتفع بشيء من الميتة دبغ أو لم يدبغ إلا جلدها (اق).

فصل

يطهر صوف الميتة، وشعرها ووبرها وريشها المنتزعة من أصلها، والمنتجسة بها بغير لازق من تراب، في سبعة مواضع بنحو عصي سبع، أو في ثلاثة بثلاث، أو في واحد بواحدة (اق) أو تطهر العصاة بالماء، أو بالتراب فتكفي ثم هي طاهرة. أو تغسل ولو بلا تتريب (اق) ومن اللازق الثرى وهو التراب المبلول، والسبخة ومن شأنها البلل والرماد، وإن وجد فيها نزع وأعيد التتريب ويغسل ما عمل منها قبل التتريب وما تنجس بالميتة، أو عمل من ذلك قبله بالماء مع التراب، ولا يضر لون البول مثلاً بعد مضي مدة الطهارة ولا الرائحة كما في المغسول.

فصل

يطهر ظاهر الراشح ومكانه ومبلغ بلله بالرشح، والبقل المشرب ماء نجساً بسقيه طاهراً ثلاثاً، أو ان مما يفترش والالم ينجس إلا ما لاقى نجساً، إن قطع قبل الثلاث ملاقيه غسل. أو لا ينجس إلا ما لاقاه مطلقاً، فيغسل إن قطع قبل وبه يتخرج أهل هذه البلاد، لا بالأول إذ لا يمكنهم سقيه بطاهر لجعلهم له نحو عذرة (اق) وطهر بلل لاقى ريح فرج انسان، أو دخان النجس ولو بذاته أو غباره، أو نجس ذلك حتى أنه لو مر الدخان أمام المصلي، أو دخل ثوبه فسدت صلاته وهو (ص) في الغبار لأنه. جسم رقيق من جسم غليظ نجس. أو ملاقيهما فقط ولو يابساً إن أثرا فيه (اق) (ت) لا وجه لطهارة غبار النجس مع وجود أثر النجس، ولعل